التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · أحكام عامة

المادة 48من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 48-أ- على الشركة أن تحتفظ في المملكة بالأموال والإحتياطات وفقا لما يلي: 1- إذا كانت الشركة تمارس التأمين على الحياة فتحتفظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة والسارية في المملكة وللوزير في ضوء الأوضاع الإقتصادية في المملكة أن يخفض نسبة ما يجب الإحتفاظ به من ذلك الإحتياطي إلى ما لا يقل عن( 50% ). 2- إذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد أخطار النقل ، فيجب عليها الإحتفاظ باحتياطي للأخطار السارية بما لا يقل عن( 30% ) من المجموع الإجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن هذا النوع من التأمين حتى نهاية السنة المالية للشركة. 3- إذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد الحريق أو الحوادث أو أي نوع آخر من أعمال التأمين فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي للأخطار السارية بما لا يقل عن( 40% ) من المجموع الإجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن كل نوع من أنواع التأمين المشار إليها حتى نهاية السنة المالية للشركة. ب- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها قواعد وأوجه توظيف الأموال والاحتياطات المنصوص عليها في هذه المادة على أن تحسب الوديعة ضمن هذه الأموال المستثمرة. ج- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الأسس التي يسمح للشركات بموجبها أن تحول الأموال إلى معيدي التأمين.

الإحالة

المادة 48 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية