التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 19من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

يحظر على البنك ان يعتمد- في حساب الايرادات الربحية المتصلة باعمال التمويل والاستثمار التي يمارسها -على اي نظام مبني على طريقة حساب الربح المقدر او الايراد المفترض حيث يجب على البنك ان يتقيد في تحقيق ايراداته حسب طبيعة العملية التي يمولها وذلك وفقا للضوابط التالية: ا. يتحقق الربح في حالات التمويل بالمقارضة عند القيام بالمحاسبة التامة مع العامل في المال وهي المحاسبة المعتمدة على القبض او التحقيق الفعلي بالاقراروالقبول ، وتكون أرباح كل سنة داخلة في حساب السنة التي تتم فيها المحاسبة سواء على كامل العملية او اي جزء منها. ب. يتحقق الربح اوا لايرادالناتج في حالات المشاركة المتناقصة على أساس الدخل الصافي للمشروع المعين حتى نهاية السنة المالية وان لم يتم القبض فعلا حيث تعتبر الايرادات المتحققة انها مستحقة وغير مقبوضة. ج. يتحقق الربح في حالات بيع المرابحة للآمر بالشراء عند اجراء التعاقد اللاحق وذلك على أساس حساب الفرق بين التكلفة الفعلية والسعر المتفق عليه مع الآمر بالشراء. د. تتحمل عمليات التمويل المختلفة كافة النفقات والتكاليف المباشرة الخاصة بها فقط و يجوز تحميل هذه العمليات اي قسط من نفقات البنك العامة.

الإحالة

المادة 19 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية