الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
يحظر على البنك ان يعتمد- في حساب الايرادات الربحية المتصلة باعمال التمويل والاستثمار التي يمارسها -على اي نظام
مبني على طريقة حساب الربح المقدر او الايراد المفترض حيث يجب على البنك ان يتقيد في تحقيق ايراداته حسب طبيعة
العملية التي يمولها وذلك وفقا للضوابط التالية:
ا. يتحقق الربح في حالات التمويل بالمقارضة عند القيام بالمحاسبة التامة مع العامل في المال وهي المحاسبة المعتمدة
على القبض او التحقيق الفعلي بالاقراروالقبول ، وتكون أرباح كل سنة داخلة في حساب السنة التي تتم فيها المحاسبة
سواء على كامل العملية او اي جزء منها.
ب. يتحقق الربح اوا لايرادالناتج في حالات المشاركة المتناقصة على أساس الدخل الصافي للمشروع المعين حتى نهاية
السنة المالية وان لم يتم القبض فعلا حيث تعتبر الايرادات المتحققة انها مستحقة وغير مقبوضة.
ج. يتحقق الربح في حالات بيع المرابحة للآمر بالشراء عند اجراء التعاقد اللاحق وذلك على أساس حساب الفرق بين التكلفة
الفعلية والسعر المتفق عليه مع الآمر بالشراء.
د. تتحمل عمليات التمويل المختلفة كافة النفقات والتكاليف المباشرة الخاصة بها فقط و يجوز تحميل هذه العمليات اي
قسط من نفقات البنك العامة.