الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
البنك: البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار
المجلس: مجلس ادارة البنك
النظام الداخلي : نظام شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار الذي يقدمه المؤسسون لتسجيل الشركة بموجبه
حسب احكام قانون الشركات.
الاراء الفقهية المعتمدة : الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك حسب قانونه و لوائحه المطبقة و ذلك على اساس الاختيار
من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الشرعية الراجحة ودون التقيد بمذهب معين.
الربا: و هو يشمل - بالنسبة لنطاق العمل المصرفي - نوعين من التعامل في الديون و في البيوع:
- اما ربا الديون قانه يشمل قبض الفائدة او دفعها في مختلف حالات الاقراض و الاقتراض و يدخل في حكم ذلك المفهوم اي
اجر يدفعه المقترض دون ان يرتبط ذلك الاجر بالجهد الذي يقابل منفعة معتبرة حسب الآراء الفقهية المعتمدة
- و اما ربا البيوع فانه يشمل في اطار العمل المصرفي ، حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذا داخلها الاجل
الاعمال المصرفية غير الربوية: كل ما يمكن ان يقوم به البنك من نشاطات على غير اساس الربا في مجال الخدمات المصرفية
او في نطاق التمويل و الاستثمار حسب الاساليب المتفقة مع المبادىء الشرعية.
الودائع الحسابية: النقود التي يسلمها اصحابها الى البنك بطريق التسجيل الحسابي و على أساس المقاصة بين المدفوع و
المسحوب و تشمل هذه الودائع الانواع التالية:-
حسابات الائتمان:-
الودائع النقدية التي يتسلمها البنك على أساس تفويضه ، باستعمالها وله غنمها و عليه غرمها و دون ان تكون مقيدة بأي
شرط عند السحب او الايداع.
حسابات الاستثمار المشترك: و هي تشمل الودائع النقدية التي يتسلمها البنك من الراغبين بمشاركته فيما يقوم به من تمويل
و استثمار منظم بشكل متعدد و مستمر و ذلك على أساس حصول هذه الودائع على نسبة معينة مما يتحقق سنويا من ارباح صافية
حسب شروط الحساب الداخلة فيه.
حسابات الاستثمار المخصص: الودائع النقدية التي يتسلمها البنك من الراغبين في توكيله باستثمارها المعين في مشروع
محدد او غرض معين ، و ذلك على اساس حصول البنك على حصة من صافي ما يتحقق من أرباح و دون ان يتحمل الخسارة الناشئة
بلا تعد او مخالفة.
سندات المقارضة: الوثائق الموحدة القيمة و الصادرة عن البنك باسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها
على اساس المشاركة في نتائج الارباح المتحققة سنويا حسب الشروط الخاصة بكل اصدار على حدة ، و يجوز ان تكون هذه السندات
صادرة لاغراض المقارضة المخصصة وفقا للاحكام المقررة لها في هذا القانون
المضاربة المشتركة: تسلم البنك النقود التي يرغب اصحابها في استثمارها سواء بطريق الايداع في حسابات الاستثمار المشترك
او - بالاكتتاب في سندات المقارضة المشتركة - و ذلك على اْساس - القبول العام باستعمالها في التمويل المستمر و المختلط
مقابل الاشترك النسبي فيما يتحقق سنويا من أرباح صافية ودون القيام بتصفية عمليات التمويل غير المهيأة للمحاسبة
التمويل بالمضاربة: تقديم البنك النقد اللازم - كليا او جزئيا - لتمويل عملية محددة يقوم بالعمل فيها شخص اخر و
ذلك على اساس المشاركة -ربحا او خسارة - حسب الاراء الفقهية المعتمدة.
المشاركة المتناقصة: دخول البنك بصفة شريك ممول - كليا او جزئيا - في مشروع ذي دخل متوقع ، و ذلك على اساس الاتفاق
مع الشريك الاخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي - اْو اْي
قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد اصل ما قدمه البنك من تمويل.
بيع المرابحة للآمر بالشراء: قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على اساس شراء الاول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي
يدفعه البنك كليا او جزئيا و ذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.