التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المستشار الشرعي

المادة 28من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

المادة 28 يحدد مجلس الادارة مهمة المستشار الشرعي وذلك على اساس الزام المجلس بطلب رأي المستشار الشرعي في المواضيع التالية:- ا. دراسة اللوائح والتعليمات التطبيعية التي يسير عليها البنك في تعامله مع الغير وذلك بهدف التأكد من خلوها من اي مظهر من مظاهرالتعامل الربوي الذي يلتزم البنك باحتنابه. ب. دراسة الاسباب الموجبة لتحمل البنك اية خسارة من خسائر الاستثمار وذلك بهدف التحقق من وجود السند الفقهي المؤيد لما يقرره مجلس الادارة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 28 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية