الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
توزع الارباح الخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل صاف حتى نهاية السنة المالية حسب الترتيب التالي:-
ا. 10% لحساب الاحتياطي الاجباري وذلك الى ان يصل الرصيد المتجمع في هذا الحساب مقدارا مساويا لرأس مال البنك.
ب. 5% لحساب المكافات المخصصة لاعضاء مجلس الادارة لتوزع بينهم نسبيا بحسب عدد الجلسات وذلك ضمن نطاق الحد الاقصى
المقرر في قانون الشركات.
ج. 2.5% لحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافات التشجيعية والمساعدة الاجتماعية ضمن القوااعد التي يقرها مجلس الادارة.
د. اية نسبة يراها المجلس لازمة لتأمين الاحتياطي اللازم لمواجهة الالتزامات المختلفة وذلك في حدود نسبة عشرين بالمئة
من الارباح الصافية في تلك السنة .
هـ. يوزع الربح المتبقى على المساهمين نسبيا بحسب الاسهم المملوكة لكل منهم وذلك تبعا للمقدار المدفوع فعلا من
الاقساط المستحقة الاداء ويجوز لمجلس الادارة ان يقرر وقف دفع الارباح المستحقة للمساهمين المتخلفين عن دفع ما عليهم
من اقساط الى ان يتم تسديد الاقساط المطلوبة وحينئذ تدفع الارباح المستحقة بكاملها.