التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الحسابات الختامية والميزانية والارباح

المادة 32من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

توزع الارباح الخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل صاف حتى نهاية السنة المالية حسب الترتيب التالي:- ا. 10% لحساب الاحتياطي الاجباري وذلك الى ان يصل الرصيد المتجمع في هذا الحساب مقدارا مساويا لرأس مال البنك. ب. 5% لحساب المكافات المخصصة لاعضاء مجلس الادارة لتوزع بينهم نسبيا بحسب عدد الجلسات وذلك ضمن نطاق الحد الاقصى المقرر في قانون الشركات. ج. 2.5% لحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافات التشجيعية والمساعدة الاجتماعية ضمن القوااعد التي يقرها مجلس الادارة. د. اية نسبة يراها المجلس لازمة لتأمين الاحتياطي اللازم لمواجهة الالتزامات المختلفة وذلك في حدود نسبة عشرين بالمئة من الارباح الصافية في تلك السنة . هـ. يوزع الربح المتبقى على المساهمين نسبيا بحسب الاسهم المملوكة لكل منهم وذلك تبعا للمقدار المدفوع فعلا من الاقساط المستحقة الاداء ويجوز لمجلس الادارة ان يقرر وقف دفع الارباح المستحقة للمساهمين المتخلفين عن دفع ما عليهم من اقساط الى ان يتم تسديد الاقساط المطلوبة وحينئذ تدفع الارباح المستحقة بكاملها.

الإحالة

المادة 32 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية