التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث: · المادة الثامنة:

المادة 10من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 3621 آذار 1975

المادة العاشرة: مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. لا يسمح بأدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من القسم والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها وفي حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى القسم للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارقامها والحصول على الشارة اللازمة قبل تصديرها.

الإحالة

المادة 10 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية