التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · دمغ المصوغات:

المادة 17من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 3621 آذار 1975

المادة السابعة عشرة: اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة اجنبية غير معترف بصحتها او غير مدموغة بتاتاً ففي هذه الحالة يقوم الجمرك بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتختم حسب الاصول وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الجمارك الى القسم وعلى نفقة المستورد.

الإحالة

المادة 17 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية