الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 3621 آذار 1975
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر
يحل محل القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع جميع المصوغات المستوردة والمقدمة للدمغ للاحكام الخاصة
بالمصوغات الاخرى المماثلة والمنصوص عليها في هذا القانون.
واذا رفض القسم دمغ هذه المصوغات بناء على الاحكام المذكورة اعيدت على نفقة المستورد الى الجمرك او الى البريد لاعادة
تصديرها بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع قانونا ويحق للمستورد عند اعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد باكملها.