التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المادة الأولى:

المادة 4من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 3621 آذار 1975

المادة الرابعة: صناعة وبيع وحيازة وشراء المصوغات: الفصل الثاني لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون أو كانت مدفوعة بدمغة احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل في هذا الشأن وبعد أخذ موافقة الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية