التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · دمغ المصوغات:

المادة 13من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 3621 آذار 1975

الفصل الخامس دمغ المصوغات: المادة الثالثة عشرة يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه عليها وانه مطابق لعيارها الحقيقي على أن يكون من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات صناعتها وفقا لتعليمات القسم.

الإحالة

المادة 13 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية