التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن: · العقوبات:

المادة 29من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 3621 آذار 1975

المادة التاسعة والعشرون: أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف مالكها او لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها. ب-اذا تبرأ الظنين نتيجة محاكمته فتعاد المضبوطات اليه اذا ثبت انه المالك لها او كانت قد ضبطت في حيازته اما اذا كان الحكم بالادانة فتعاد المضبوطات لمالكها او للشخص الذي ضبطت في حيازته على الوجه المبين في هذه المادة عن طريق الوزارة لتلافي اسباب الجريمة. ج- في جميع الاحوال التي تصدر فيها المحكمة حكما بادانة أي شخص مخالفة احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات صدرت بمقتضاه يترتب عليها تضمينه بعشرة امثال الرسم المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 29 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية