التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية رقم 10 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 35016 شباط 1987

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية