التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية رقم 10 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 35016 شباط 1987

تعتبر الاتفاقية المعقودة بتاريخ 1985/5/18 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من جهة اخرى بضمان حكومة المملكة لما نسبته 50% من القرض المقدم في الصندوق المذكور وبقيمة مليون وتسعمائة الف دينار كؤيتي والخاص بمصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية المتفق على انشائه بين الصندوق والشركة السورية الاردنية للصناعة بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 1985/5/18 ، اتفاقية صحيحة ونافذة لجميع الغايات المقصود منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية