الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 35016 شباط 1987
تعتبر الاتفاقية المعقودة بتاريخ 1985/5/18 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي من جهة اخرى بضمان حكومة المملكة لما نسبته 50% من القرض المقدم في الصندوق المذكور وبقيمة مليون
وتسعمائة الف دينار كؤيتي والخاص بمصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية
المتفق على انشائه بين الصندوق والشركة السورية الاردنية للصناعة بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 1985/5/18 ، اتفاقية
صحيحة ونافذة لجميع الغايات المقصود منها.