التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية رقم 10 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 350
نُشر
16 شباط 1987
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية المعقودة بتاريخ 1985/5/18 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من جهة اخرى بضمان حكومة المملكة لما نسبته 50% من القرض المقدم في الصندوق المذكور وبقيمة مليون وتسعمائة الف …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اْحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية