نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية رقم 10 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3459، ص 350
- نُشر
- 16 شباط 1987
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 350)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية المعقودة بتاريخ 1985/5/18 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من جهة اخرى بضمان حكومة المملكة لما نسبته 50% من القرض المقدم في الصندوق المذكور وبقيمة مليون وتسعمائة الف …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية ضمان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء مصنع المبيدات المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.