التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · السمسرة

المادة 104من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 104 1- يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين. 2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية.

الإحالة

المادة 104 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 104 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 29 سنة من صدوره

المادة 104: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 345 لسنة 1995، تحت المادة 104

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 345 لسنة 1995 تحت المادة 104
ان تجـوال السمسار مع المشـتـري بسـيارة الـسمسار بحثـا عن فيـلا للبيـع ومشـاهدتهما فيـلا مكتـوب عليهــا انها للبيع وقيام السممسار باعطاء بطاقته الشصية للمالك يفيد عدم معرفته من السابق فكل ذلك لا يشكل قيام المميز بدور السمسار رغم انه صاحب مكتب عقـا

قرار قضائي رقم 345 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 104 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية