التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 106من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الخامس الحساب الجاري المادة 106 يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناَ على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب ديناَ مستحقاَ ومهيأ للاداء.

الإحالة

المادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 106 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره

المادة 106: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1362 لسنة 1994، تحت المادة 106

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 1362 لسنة 1994 تحت المادة 106
-1 يعتبر الحساب الجاري دينا على من قبضه وعليه فان اي تغير او تعديل على اسم شركة التضامن فان هذا التغيير لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المترتبة للشركة او عليها كما لا يؤثر انسحاب اي شريك اذ يبقى الشريك مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء عن الديون والال

قرار قضائي رقم 1362 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 785 لسنة 1993 تحت المادة 106
1- ان عدم الطعن بالمخالفات التي تعتبر من حق الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى والاستئناف لا يشكل سببا للنقض كما حددتها المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- لايشترط قانون التجارة وعقد الحساب الجاري المبرم ما بين المميز والبنك ان يكون قفل الح

قرار قضائي رقم 785 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1042 لسنة 1993 تحت المادة 106
-1 لا يعد الدفع بواسطة سند تجاري حاصلا الا بقبض قيمته عملا بالمادة (109) من قانون التجارة . فاذا اودع المميز ضده شيكا في حسابه لدى البنك التعاوني فللبنك بعد ان قيد قيمته في الحساب ان يعكس هذا القيد اذا لم يتم صرف الشيك , ولا يرد الاحتجاج بان البنك ا

قرار قضائي رقم 1042 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 1068 لسنة 1989 تحت المادة 106
1- الحساب الجاري هو اتفاق بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح

قرار قضائي رقم 1068 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1978 قرار قضائي رقم 231 لسنة 1978 تحت المادة 106
اذا كان المبلغ المدعى به هو حساب جار وليس حسابا دائنا للودائع فانه لا يجوز لأي من فريقي الحساب الجاري حق مطالبة الاخر بما سلمه اليه بكل دفعة على حدة ، وأن الدين المترتب لفريق لدى دخوله الحساب الجاري يفقد صفته الخاصة وكيانه الذاتي، فلا يكون بعد ذلك ق

قرار قضائي رقم 231 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1977 قرار قضائي رقم 92 لسنة 1977 تحت المادة 106
1- يستفاد من نص المادتين (106 و 115) من قانون التجارة أن الحساب الجاري ينتهي عند اقفاله. أما الوديعة فيحق لصاحبها أن يستردها عند أول طلب منه الا اذا عين العقد آجلا للدفع أو علقه على الاخطار المسبق. 2- اذا ادعت المدعية بأنها أودعت المبلغ المدعى به و

قرار قضائي رقم 92 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية