التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 116من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 116 1- اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك. 2- ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطياَ بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق و اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها. 3- و تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة.

الإحالة

المادة 116 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 116 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره

المادة 116: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1245 لسنة 1994، تحت المادة 116

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 1245 لسنة 1994 تحت المادة 116
ان ايداع الاوراق التجارية لدى البنك برسم التحصيل لا ينقل ملكيتها للبنك وتطبق احكام الوكالة على مثل هذه الودائع المصرفية اذا اخذ البنك على مسؤوليته ادارة الاوراق المودعة لديه مقابل عمولة عملا بالمادة 116 من قانون التجارة , وعليه فيعتبر ما استلمه البن

قرار قضائي رقم 1245 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 116 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية