التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 119من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 119 1- يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد. 2- واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد اواغلاقه حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 119 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 119 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره

المادة 119: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 581 لسنة 1994، تحت المادة 119

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 581 لسنة 1994 تحت المادة 119
-1 تعتبر الوكالة المعطاة للمحامي الوكيل والموقعة من رئيس لجنة ادارة فروع بنك الاردن والخليج المعينة بموجب قرار لجنة الامن الاقتصادي وكالة صحيحة وتكون الدعوى المقامة من البنك بموجبها مقدمة ممن يملك حق تقديمها ويكون الدفع بعدم صحة الخصومة لا اساس له م

قرار قضائي رقم 581 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 119 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1994 قرار قضائي رقم 1667 لسنة 1994 تحت المادة 119
اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد او اغلاقه حسب مقتضى الحال عملا بالمادة 119/2 من قانون التجارة . وعليه فعدم تقديم الجهة المدعية (شركة بنك الاردن والخلي

قرار قضائي رقم 1667 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 119 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية