الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 123 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 123: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999، تحت المادة 123
المبادئ القضائية 4
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 تحت المادة 123
قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1998 قرار قضائي رقم 224 لسنة 1998 تحت المادة 123
قرار قضائي رقم 224 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1987 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1987 تحت المادة 123
قرار قضائي رقم 413 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1973 قرار قضائي رقم 114 لسنة 1973 تحت المادة 123
قرار قضائي رقم 114 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.