التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · سند السحب

المادة 128من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 128 1- يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه. 2- ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى. 3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن. 4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر.

الإحالة

المادة 128 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 128 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 128: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1616 لسنة 1998، تحت المادة 128

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1616 لسنة 1998 تحت المادة 128
1- للوكيل بموجب الوكالة العامة المطالبة بكافة حقوق موكله، وطالما ان الوكالة المقامة بها الدعوى هي وكالة عامة فيجوز للوكيل المطالبة بالفائدة القانونية ولا يرد الاستناد الى قرارات تمييزية سابقة اشار اليها المميزان المتعلقة بالوكالات الخاصة. 2-

قرار قضائي رقم 1616 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 128 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية