الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 130
1- اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع
لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الاخرين.
2- يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت
فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحا و لو كانت لا تتوافر فيه
هذه الاهلية وفقاَ لقانون بلده.