التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تداول سند السحب

المادة 141من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الثالث تداول سند السحب المادة 141 1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لامر). 2- وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها. 3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلا لسند السحب ام لا. كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص اخر يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره.

الإحالة

المادة 141 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية