التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الضمان الاحتياطي

المادة 163من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 163 1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2- ويكون التزام الضامن صحيحاَ لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الى عيب في الشكل. 3- واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.

الإحالة

المادة 163 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 163 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 27 سنة من صدوره

المادة 163: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 891 لسنة 1993، تحت المادة 163

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 891 لسنة 1993 تحت المادة 163
1- يلتزم الضامن بالورقة التجارية بما التزم به المضمون واذا أوفى الضامن قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة تجاه المضمون سواء كان بصفته دائنا او كفيلا او مظهرا، وان جواز الادعاء بان الكمبيالة قد اعطيت على سبيل المجاملة يقتصر على العلاقة بين اطراف المج

قرار قضائي رقم 891 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 266 لسنة 1987 تحت المادة 163
1- اذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند عملا بأحكام المادة (3/163) من قانون التجارة. 2 -لا يرد القول بأنه لا يجوز للكفيل أن يرجع على الاصيل بما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطل

قرار قضائي رقم 266 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية