الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 18 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 18: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 2437 لسنة 2005، تحت المادة 18
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2005 قرار قضائي رقم 2437 لسنة 2005 تحت المادة 18
قرار قضائي رقم 2437 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 18 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1980 قرار قضائي رقم 99 لسنة 1980 تحت المادة 18
قرار قضائي رقم 99 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 18 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.