التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · دفاتر التجارة

المادة 18من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري.

الإحالة

المادة 18 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 18 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 39 سنة من صدوره

المادة 18: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2437 لسنة 2005، تحت المادة 18

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 2437 لسنة 2005 تحت المادة 18
. ان عدم ختم الدفاتر التجارية ليس له تأثير على الحسابات الواردة فيها طالما أن هذه الحسابات أصولية وصحيحة وتستند إلى قواعد محاسبية بقيود معززة حسبما أوردته الخبرة ، وأن المشرع حينما نص في المادة (18) من قانون التجارة على ترقيم الدفاتر التجارية وتوقيع

قرار قضائي رقم 2437 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 18 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1980 قرار قضائي رقم 99 لسنة 1980 تحت المادة 18
1- أن دعوة محكمة الاستئناف لشاهد ولو بعد النقض ليس فيه مخالفة للمادة (223/ب ) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 2- ان المادة (1/16) من قانون البينات توجب على الخصم الذي يريد ان يحتج بدفاتر خصمه أن لا يجزيء ما ورد فيها ، أما اذا طلبتها المحكمة تلقائي

قرار قضائي رقم 99 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 18 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. ان عدم ختم الدفاتر التجارية ليس له تأثير على الحسابات الواردة فيها طالما أن هذه الحسابات أصولية وصحيحة وتستند إلى قواعد محاسبية بقيود معززة حسبما أوردته الخبرة ، وأن المشرع حينما نص في المادة (18) من قانون التجارة على ترقيم الدفاتر التجارية وتوقيع رقم 2437 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية