التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183من هذا القانون: 1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: أ- تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه. ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء. ج- تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2- وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، و حينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى تجاه المسحوب عليه. 3- واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول. 4- واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.

الإحالة

المادة 190 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 190 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 20 سنة من صدوره

المادة 190: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986، تحت المادة 190

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1986 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 تحت المادة 190
1- ان احكام المادة 190 من قانون التجارة تتعلق بسند السحب الذي يلزمه ان يكون مشتملا على البيانات المذكورة في المادة 124 من قانون التجارة والذي يحتاج الى تقديم الى المسحوب عليه وتقديم احتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء تحت طائلة سقوط حق الحامل على الوجه

قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية