التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقادم

المادة 217من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى.

الإحالة

المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 217 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 39 سنة من صدوره

المادة 217: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005، تحت المادة 217

المبادئ القضائية 13

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 تحت المادة 217
. تعتبر الدعوى صرفيه اذا كانت تستند إلى أوراق تجاريه مطالب بقيمتها ولا يجوز معه تكليف المدعي بتقديم اية بينة على سبب الدين ، ذلك أن المطالبه بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الأوراق التجاريه حين إقامة الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم يلزم المدعي بتقديم ا

قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

2005 قرار قضائي رقم 1255 لسنة 2005 تحت المادة 217
. اجازت المادة (109/هـ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلان أوراق تبليغ الدعوى. كما ان الفقرة (1) من المادة (110) من قانون اصول المحاكمات على أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام

قرار قضائي رقم 1255 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1999 قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 تحت المادة 217
أجازت المادة (217) من قانون التجارة للدائن اقامة الدعوى للمطالبة بقيمة اوراق تجارية ضمن مدة التقادم العادي المدني اذا ما طالب بأصل الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ويقبل منه ابراز الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات الحق المدعى به ، وعليه ف

قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 611 لسنة 1997 تحت المادة 217
-1 نشر اعـلان مطالبـة مصفي بنـك البتراء للمدين (المميز) بالجريدة الرسمية متضمنا ان اساس الدين المطالب بـه كمبيـالات مخصـومة يجعـل من المطالبـة بقيمة الكمبيالات المخصومة من البنك هي اصل الحـق المطالب بـه وليس اصـل الحق الذي نظمت به الكمبيالات , وع

قرار قضائي رقم 611 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 تحت المادة 217
1- تعتبر الفائدة المترتبة من يوم استحقاق الدين من التضمينات وريع الديون النقدية والمستحقات المقدرة القيمة التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى عملا بالمادة 50 من قانون اصول المحاكمات المدنيه وبناء على ذلك تكون الدعوى المطالب بها بدين مقداره خمسمائة دينار

قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 1068 لسنة 1989 تحت المادة 217
1- الحساب الجاري هو اتفاق بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح

قرار قضائي رقم 1068 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 1086 لسنة 1989 تحت المادة 217
1- تقرر في العديد من القضايا ان الدخول في أساس الدعوى لا يمنع من دفعها بالتقادم أمام ذات المحكمة اذ لا يمنع الدفع بالتقادم الا صدور اقرار يتعارض مع هذا الدفع ولا يحول نص المادة 2/109 من القانون المدني دون الدفع بالتقادم . 2- تقضي المادة 217 من قانو

قرار قضائي رقم 1086 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 247 لسنة 1979 تحت المادة 217
1- ان اقامة الدعوى للمطالبة بأصل الحق الذي من أجله أعطي السند لأمر يجعل هذه الدعوى خاضعة للتقادم العادي عملا بالمادتين (217 ، 224) من قانون التجارة. 2- يتضح من نص المادة (644) من المجلة أن القانون لا يشترط لمطالبة الكفيل أن تقام الدعوى على الاصيل أي

قرار قضائي رقم 247 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 159 لسنة 1979 تحت المادة 217
يحق للدائن بمقتضى المادة (217) من قانون التجارة أن يقيم الدعوى ضمن مدة التقادم المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت هذه الورقة التجارية

قرار قضائي رقم 159 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1974 قرار قضائي رقم 203 لسنة 1974 تحت المادة 217
اذا كان المدعي يطالب بأصل الحق الذي نشأت عنه الكمبيالة وليس بقيمة الكمبيالة ذاتها ، فان التقادم الذي يسري على هذه الدعوى هو التقادم العادي وليس التقادم التجاري عملا بالمادة (217) من قانون التجارة

قرار قضائي رقم 203 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1974 قرار قضائي رقم 236 لسنة 1974 تحت المادة 217
1- ان المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعدلة تنص على أن قرار المحكمة برفض الدفع بالتقادم يكون خاضعا للاستئناف ، وحيث أن حكم هذه المادة يشمل القضايا الصلحية عملا بالفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولم ينص

قرار قضائي رقم 236 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1973 قرار قضائي رقم 114 لسنة 1973 تحت المادة 217
1- ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يورد نصا يوضح ما اذا كانت مدة التقادم في المسائل التجارية تحسب بالتاريخ الميلادي أم بالتاريخ الهجري ولهذا فانه يتوجب تطبيق احكام القانون المدني (المجلة ) بهذا الشان عملا بالمادة الثانية من قانون التجارة التي ن

قرار قضائي رقم 114 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1972 قرار قضائي رقم 239 لسنة 1972 تحت المادة 217
1- جواز اقامة الدعوى من الدائن ضمن مدة التقادم المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية وتقديم الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم التجاري عليها ، هو حكم مستحدث بالمادتين (217 ، 273) من قانون التجارة لسن

قرار قضائي رقم 239 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

أجازت المادة (217) من قانون التجارة للدائن اقامة الدعوى للمطالبة بقيمة اوراق تجارية ضمن مدة التقادم العادي المدني اذا ما طالب بأصل الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ويقبل منه ابراز الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات الحق المدعى به ، وعليه ف رقم 430 لسنة 19991999
. اجازت المادة (109/هـ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلان أوراق تبليغ الدعوى. كما ان الفقرة (1) من المادة (110) من قانون اصول المحاكمات على أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام رقم 1255 لسنة 20052005
. تعتبر الدعوى صرفيه اذا كانت تستند إلى أوراق تجاريه مطالب بقيمتها ولا يجوز معه تكليف المدعي بتقديم اية بينة على سبب الدين ، ذلك أن المطالبه بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الأوراق التجاريه حين إقامة الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم يلزم المدعي بتقديم ا رقم 1581 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية