الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب علىالامضاء والختم وبصمة الاصبع.
2- ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 221 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
من قانون التجارة 12/1966
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 221: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 2689 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 221 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
قرار قضائي رقم 482 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 221 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.