التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقادم

المادة 221من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب علىالامضاء والختم وبصمة الاصبع. 2- ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.

الإحالة

المادة 221 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 221 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 221: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2689 لسنة 1998، تحت المادة 221

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2689 لسنة 1998 تحت المادة 221
1- نقض الحكم الاستئنافي لعلة شكلية لا يقيد محكمة الاستئناف ولا يحول دون بحث موضوع الدعوى مجددا وفق ما تهتدي اليه ، وعليه فان توصل محكمة الاستئناف بعد ان اعيدت اليها الدعوى منقوضة بعد ان تبين لمحكمة التمييز ان احد فرقاء الدعوى قد توفي اثناء ن

قرار قضائي رقم 2689 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 221 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 482 لسنة 1996 تحت المادة 221
يعتبـر توقيـع الساحب على الشيك من البيانات الالزامية الواجب توفرها في الشيك عملا بالمـادة (228/و) من قانـون التجـارة وعليه فان وجود بصمة ابهام المشتكي عليه دون ان يشهد شاهدان على ان صاحب البصمة قد بصـم امامها عالمـا بما بصم عليه وفقا لاحكام الماد

قرار قضائي رقم 482 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 221 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية