التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · السند الامر

المادة 222من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الثاني السند الامر المادة 222 يشتمل السند لامر على البيانات الآتية: أ- شرط الامر او عبارة (سند لامر) او( كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- تاريخ الاستحقاق. د- مكان الاداء. هـ-اسم من يجب الاداء له او لامره. و- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. ز- توقيع من انشاء السند (المحرر).

الإحالة

المادة 222 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 222 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 26 سنة من صدوره

المادة 222: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992، تحت المادة 222

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992 تحت المادة 222
1- لا يوجب القانون على حامل الكمبيالة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 182 من قانون التجارة ، وان رجوع الحامل على المجير والساحب لا يحتاج لاثبات الاحتجاج لعدم القبول او عدم الوفاء لان الساحب هو المدين الاصلي بقيمتها . 2- لا يعتبر تظهير الكمبيال

قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 222 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 701 لسنة 1985 تحت المادة 222
1- ان القضاء مستقر على ان حق محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع فحص البينات الشخصية ووزنها وترجيح بينة على اخرى ، غير ان هذا الحق المقرر لمحكمة الاستئناف لايمنع محكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة استخلاص النتيجة القانونية من البينات الشخصية المقدم

قرار قضائي رقم 701 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 222 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1985 تحت المادة 222
1- ان المادتين 222 و 223 من قانون التجارة قد عرفتا سند الامر او الكمبيالة وشروطه ، بأنه تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود الى شخص او الى امره في مكان يعين في التعهد ويحتوي هذا التعهد على تاريخ الاستحقاق وتاريخ انشاء السند بالاضافة الى ت

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 222 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية