التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · السند الامر

المادة 227من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب. 2- اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه. 3- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور. 4- فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.

الإحالة

المادة 227 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 227 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

المادة 227: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 484 لسنة 1987، تحت المادة 227

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 484 لسنة 1987 تحت المادة 227
1- اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون التجارة فان النقل الجوي يخضع للقواعد الواردة في الباب الثالث من قانون التجارة والقواعد الواردة في القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني وفي أية معاهدات د

قرار قضائي رقم 484 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 227 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1985 تحت المادة 227
1- ان المادتين 222 و 223 من قانون التجارة قد عرفتا سند الامر او الكمبيالة وشروطه ، بأنه تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود الى شخص او الى امره في مكان يعين في التعهد ويحتوي هذا التعهد على تاريخ الاستحقاق وتاريخ انشاء السند بالاضافة الى ت

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 227 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية