التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الشيك

المادة 238من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 238 يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

الإحالة

المادة 238 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 238 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 29 سنة من صدوره

المادة 238: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1055 لسنة 1995، تحت المادة 238

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 1055 لسنة 1995 تحت المادة 238
-1 ينتقل حق الدائن الى تركة المدين المتوفى عملا بالمادة (1102) من القانون المدني , ولا يكفي لمطالبة ورثة ساحب الشيك والزامهم بقيمته ما لم يثبت الدائن ان ما آل اليهم من التركة يفي بقيمة الشيك ذلك ان ساحب الشيك هو المدين بقيمته عملا بالمادة (238) م

قرار قضائي رقم 1055 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 238 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1972 قرار قضائي رقم 44 لسنة 1972 تحت المادة 238
1- من بين البيانات التي تشترط المادة (228) من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا (الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط) فاذا علق الامر باداء المبلغ المبين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني. 2- ان ما ورد في الم

قرار قضائي رقم 44 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 238 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية