التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 257 1- لا يجوز للسمحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراَ تسطيراَ عاماَ الا الى احد عملائه او الى مصرف. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيرًَ خاصاَ الا الى المصرف المعين ، او الى عميلة ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه. 3- ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك. 4- ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطراً الا من احد عملائه او من مصرف آخر ، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكروا. 5- واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة. 6- واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فانه يكون ملتزماَ بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.

الإحالة

المادة 257 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 257 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 30 سنة من صدوره

المادة 257: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1046 لسنة 1996، تحت المادة 257

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 1046 لسنة 1996 تحت المادة 257
قبـول بنك الاسكان الشيك من شخص غيـر المستفيد الاول وايداعـه بحساب هذا الشخص بعـد صرفـه من البنك المسحوب عليـه عن طريـق المقاصة بالرغم من تسطير الشيك بعبـارة (لا يصـرف الا للمستفيد الاول) يجعـل من بنـك الاسكان مسؤولا بالتعـويض الذي اصـاب المدعـي (

قرار قضائي رقم 1046 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية