التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الرجوع بعدم سبب الوفاء

المادة 260من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل السادس الرجوع بعدم سبب الوفاء المادة 260 1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية:- أ- بورقة احتجاج رسمية. ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه. ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد و لم تدفع قيمته. 2- ويطلق لفظ احتجاج ايضاَ في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين( ب و ج) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 260 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 260 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 29 سنة من صدوره

المادة 260: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 944 لسنة 1995، تحت المادة 260

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 944 لسنة 1995 تحت المادة 260
لا يطبق على دعوى رجوع البنك على عميله الذي اودع شيكات لتحصيلها فقام البنك بقيد قيمتها لحساب العميل قبل تحصيلها ثم اقام عليه الدعوى لاسترداد قيمة هذه الشيكات بعد ان اعيدت بدون صرف احكام المادة (260) من قانون التجارة الباحثة في رجوع الحامل عل

قرار قضائي رقم 944 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1995 قرار قضائي رقم 1369 لسنة 1995 تحت المادة 260
-1 تقبل دعوى استرداد المبالغ موضوع التحصيل شكلا اذا كان قد دفعها المدعي قبل اقامة الدعوى عملا بالمادة (260) من قانون الجمارك . -2 يتفق وحكم القانون رد المبالغ التي حصلتها دائرة الجمارك والتي تمثل مثلي الرسوم عن البضاعة الناقصة عن القيد اذا ثبت

قرار قضائي رقم 1369 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1994 قرار قضائي رقم 871 لسنة 1994 تحت المادة 260
-1 تتوفر الخصومة بين حامل الشيك ومظهره عملا باحكام المادة (260) من قانون التجارة . -2 عدم اثارة الدفع بالتقادم والتمسك به امام محكمة الاستئناف لا يجيز اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز . -3 عدم اعتبار المدعى عليه عاجزا عن الاثب

قرار قضائي رقم 871 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 650 لسنة 1987 تحت المادة 260
يستفاد من حكم المادة 260 من قانون التجارة ( التي تنص على لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء ) ان من يصدر الشيك يوفي به دينا عليه وهذه قرينة قانونية لصالح من

قرار قضائي رقم 650 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية