التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام عامة

المادة 273من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 273 لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك.

الإحالة

المادة 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 273 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 273: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 86 لسنة 1998، تحت المادة 273

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1998 تحت المادة 273
اذا قبل الدائن استلام شيك بقيمة الدين من المدين ذاته او من اي جهة اخرى فان صرف الشيك يعد وفاء بقيمة الدين، اما اذا لم يصرف الشيك لافتقاره الى مقابل الوفاء او كون الحساب المسحوب عليه مغلق او لأي سبب اخر يجعل الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1423 لسنة 1993 تحت المادة 273
-1 يتفق وحكم المادتين (67 و 69) من قانون اصول المحاكمات المدنية اجراء محاكمة المميز بمثابة الوجاهي طالما تبلغ وكيله موعد المحاكمة بالذات ولم يحضر , ولا يرد ادعاؤه بانه كان في المحكمة في الموعد المعين اذا لم يثبته , وطالما ان المحكمة انتظرته حتى وقت

قرار قضائي رقم 1423 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1990 تحت المادة 273
ان تحديد الاساس القانوني للدعوى وتكييفها ليس من واجب الفرقاء انما هو سلطة القضاء وهو غير مقيد بطلبات الخصوم وان واجب المحكمة تطبيق القاعدة القانونية على ضوء الوقائع المطروحة عليها وفي حدود الطلبات الواردة في الدعوى. ولما كانت وقائع الدعوى المطالبة ب

قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1983 قرار قضائي رقم 393 لسنة 1983 تحت المادة 273
حيث ان كل شريك يعتبر وكيلا عن الشركة العادية بكل عمل يقوم به هذا الشريك نيابة عن الشركة ، فان الشيكات المحررة من احد الشركاء في الشركة المدعى عليها بصفته هذه تسديدا لدين الشركة المدعية يكون خاضعا لتطبيق حكم المادة 273 من قانون التجارة التي توجب بقاء

قرار قضائي رقم 393 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1972 قرار قضائي رقم 239 لسنة 1972 تحت المادة 273
1- جواز اقامة الدعوى من الدائن ضمن مدة التقادم المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية وتقديم الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم التجاري عليها ، هو حكم مستحدث بالمادتين (217 ، 273) من قانون التجارة لسن

قرار قضائي رقم 239 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1972 قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 تحت المادة 273
ان المواد (271 - 273) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 الباحثة عن التقادم قد جاءت خالية من بيان ما اذا كانت مدة التقادم يجب أن تحسب على أساس السنة الشمسية أو السنة القمرية ولهذا فلا بد من الرجوع لأحكام القانون المدني (مجلة الاحكام العدلية ) وذلك عم

قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1972 قرار قضائي رقم 124 لسنة 1972 تحت المادة 273
1- اذا تسلم الدائن من مدينه الاصلي شيكين استيفاء لدينه المطلوب منه بالكمبيالتين موضوع الدعوى ، ولم يصرف هذان الشيكان من البنك لعدم وجود رصيد ، فأن الدين الاصلي يبقى قائما بذمة المدين بكل ما له من ضمانات عملا بالمادة (273) من قانون التجارة رقم 12 لسن

قرار قضائي رقم 124 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية