الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الباب الرابع
سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
المادة 282
1- كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله
بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.
2- ويكون التظهير خاضعاً لاحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون او في السند
نفسه احكام مخالفة.
3- وليس للمدين ان يحتج باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي،
الا اذا كان المدعي سيء النية.
4- ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال.