التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · القيم المنقولة

المادة 306من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 306 1- على المفوض ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح. 2- ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة. 3- ويحق للمدين وللدائن ان يتدخلوا في المناقشة. 4- وللمحكمة ان تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لاخذ ايضاحات منه بعد ان ترسل علما للمدين وللدائنين المتدخلين.

الإحالة

المادة 306 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية