التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · القيم المنقولة

المادة 311من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 311 1- يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي. 2- ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى المدين والى المفوض. 3- ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين المعترضين. 4- اما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوما. 5- وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتما مهمة المفوض الا اذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه. 6- ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.

الإحالة

المادة 311 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 311 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 311: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999، تحت المادة 311

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999 تحت المادة 311
نصت المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الطعن في الاحكام يكون للمحكوم عليه وللمحكوم له اذا اعتمد على اسباب خلاف الاسباب التي بني عليها الادعاء او احد هذه الاسباب ، واما ادعاء المميز بأن له مصلحة في الطعن باعتباره دائنا للمحكوم عليه بشهر

قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 311 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

نصت المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الطعن في الاحكام يكون للمحكوم عليه وللمحكوم له اذا اعتمد على اسباب خلاف الاسباب التي بني عليها الادعاء او احد هذه الاسباب ، واما ادعاء المميز بأن له مصلحة في الطعن باعتباره دائنا للمحكوم عليه بشهر رقم 527 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية