التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الافلاس

المادة 316من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الثاني الافلاس الفصل الاول شهر الافلاس المادة 316 مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.

الإحالة

المادة 316 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 316 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 316: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 2540 لسنة 1998، تحت المادة 316

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2540 لسنة 1998 تحت المادة 316
1- ان الطعن بالاحكام تحكمها القواعد العامة طالما لم يرد نص بصيرورة الحكم الصادر بشهر الافلاس قطعيا من تاريخ صدوره وحيث لم يرد نص في قانون التجارة يجعل من الحكم بشهر الافلاس قطعيا فيكون من حق المفلس الطعن بالحكم الصادر بحقه وفقا لما جاء

قرار قضائي رقم 2540 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 316 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 732 لسنة 1998 تحت المادة 316
عرفت المادة 316 من قانون التجارة الافلاس بأنه توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية او لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل غير مشروعة ، كما ان اختلاس المال كركن من اركان الافلاس الاحتيالي هو تعديل التاجر لوضعه المادي او القانوني بقصد الحيلولة د

قرار قضائي رقم 732 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 316 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 2211 لسنة 1997 تحت المادة 316
1- استنفاذ وسائل الطعن بصحة المديونية يجعل هذه المديونية ثابتة ولا تصح المجادلة والمنازعة فيها، وان عدم قيام المدين بدفع هذه الديون يجعله متوقفا عن الدفع وفقا لمقتضيات المادة (316) من قانون التجارة ويكون الحكم بشهر افلاسه موافقا للقانون0 2- اشترط نص

قرار قضائي رقم 2211 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 316 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 تحت المادة 316
1- ان قرار دعوة الدائنين للحضور أمام القاضي المنتدب للمناقشة في اقتراح الصلح الواقي من الافلاس هو قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 1/293 من قانون التجارة . 2- لا تنطبق احكام المادة 1/293 من قانون التجارة على القرار بصلاحية الادعاء بطل

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 316 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 154 لسنة 1979 تحت المادة 316
1- ان محكمة الجنايات غير ملزمة ببيان أسباب عدم قناعتها ببينة الدفاع اذ حسبها أن تناقش البينة التي اقتنعت بها. 2- اذا توقف المتهم عن دفع ديونه ولم يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة فان هذا الوصف يشكل جريمة الافلاس الاحتيالي

قرار قضائي رقم 154 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 316 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية