التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الافلاس

المادة 317من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 317 1- يشهر بالافلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركزالرئيسي للمؤسسة التجارية 2- ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ. 3- واذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر افلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع. 4- المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالافلاس.

الإحالة

المادة 317 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 317 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 20 سنة من صدوره

المادة 317: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986، تحت المادة 317

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1986 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 تحت المادة 317
1- ان قرار دعوة الدائنين للحضور أمام القاضي المنتدب للمناقشة في اقتراح الصلح الواقي من الافلاس هو قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 1/293 من قانون التجارة . 2- لا تنطبق احكام المادة 1/293 من قانون التجارة على القرار بصلاحية الادعاء بطل

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 317 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 127 لسنة 1985 تحت المادة 317
1- ان اشهار افلاس تاجر او مؤسسة تجارية يتطلب صدورحكم من المحكمة المختصة التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية عملا بالمادة 1/317 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وعليه فان اشهار افلاس الشركة الاجنبية البلجيكية يتطلب صدور حكم من المحك

قرار قضائي رقم 127 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 317 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1983 قرار قضائي رقم 441 لسنة 1983 تحت المادة 317
تعتبر المحكمة التي أشهرت الافلاس هي المختصة برؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالافلاس عملا بالمادة 4/317 من قانون التجارة ولا يشترط أن تكون المحكمة هي الهيئة ذاتها التي أصدرت الحكم باشهار الافلاس اذ أن المحكمة لا تحدد بشخص القاضي

قرار قضائي رقم 441 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 317 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية