التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 338من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الثالث اجراءات الافلاس المادة 238 1- هيئة التفليسة 1- تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة، تعينه المحكمة. 2- ويتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وكيل او عدة وكلاء للتفليسة. 3- ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة. 4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة. 5- ويحق للمدين وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية ايام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.

الإحالة

المادة 338 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية