الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- على القاضي المنتدب ان يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الاختام على الاشياء الاتية او ان يمنح الترخيص
باستخراجها - الثياب والملبوسات والاثاث والامتعة الضرورية للمفلس ولاسرته.
2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه اليه وكلاء التفليسة.
3- ويحق له ان يجيز ايضاً عدم وضع الاختام.
أ- على الاشياء القابلة لهلاك قريب او لنقص عاجل في قيمتها.
ب- على الاشياء الصالحة لاستثمار المتجر اذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.
4- تدون الاشياء المشار اليها في الفقرات السابقة حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي
المنتدب وينظم بذلك محضر.