التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 354من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- على القاضي المنتدب ان يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الاختام على الاشياء الاتية او ان يمنح الترخيص باستخراجها - الثياب والملبوسات والاثاث والامتعة الضرورية للمفلس ولاسرته. 2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه اليه وكلاء التفليسة. 3- ويحق له ان يجيز ايضاً عدم وضع الاختام. أ- على الاشياء القابلة لهلاك قريب او لنقص عاجل في قيمتها. ب- على الاشياء الصالحة لاستثمار المتجر اذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين. 4- تدون الاشياء المشار اليها في الفقرات السابقة حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر.

الإحالة

المادة 354 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية