الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يؤشر على
آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.
2- يستخرج ايضاً القاضي المنتدب من بين الاشياء المختومة اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القريب او المعدة للقبول او
التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر اوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.
3- اما الديون الاخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم.
4-واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها . ويحق للمفلس اذا كان حاضرا ان يقف على فضها.