التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 363من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين اصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع احدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال اربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الاخرى في ايدي الوكلاء 2- وللوكلاء ان يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الاشياء. 3- وتجري مقابلة للاشياء التي اعفيت من وضع الاختام او التي استخرجت من بين الاشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.

الإحالة

المادة 363 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية