التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 368من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه. 2- عليهم ايضا ان يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس اذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم. 3- ويجب عليهم ان يطلبوا اجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين.

الإحالة

المادة 368 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية