التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 374من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- اذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت اسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في الثمانية ايام التي تلي الحكم بشهر الافلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد او بكتاب من الوكلاء انه يجب عليهم تسليم اسنادهم مع الجدول التفصيلي الى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تايخ النشر 2- ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الاراضي الاردنية وفاقاً للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية على ان لايجاوز التمديد ستين يوما.

الإحالة

المادة 374 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية