الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور او عن ابراز اسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء اكانوا معلومين
ام مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات تفليسه. على ان باب الاعتراض يظل مفتوحاَ امامهم لغاية الانتهاء من
توزيع النقود . اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.
2- لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي امر بها القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل
في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ الى ما بعد الفصل في اعتراضهم.
3- واذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشئ من التوزيعات التي كان قد امر بها القاضي المنتدب
ولكن يحق لهم ان يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الاولى.