الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 411
1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون باعمال التفليسة.
2- على انه يجوز للدائنين ان يوكلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة.
3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز ابقاؤها بين ايدي الوكلاء
لتأمين النفقات والمصاريف.
4- ولا يجوز اتخاذ هذا القرار الا بحضور القاضي المنتدب واغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عدداَ وثلاثة ارباع الديون
التي لهم.
5- ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
6- على ان هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.