التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 411من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 411 1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون باعمال التفليسة. 2- على انه يجوز للدائنين ان يوكلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة. 3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز ابقاؤها بين ايدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف. 4- ولا يجوز اتخاذ هذا القرار الا بحضور القاضي المنتدب واغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عدداَ وثلاثة ارباع الديون التي لهم. 5- ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين. 6- على ان هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.

الإحالة

المادة 411 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية