التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 413من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 413 1- يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. 2- ويمكنهم ان يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متعبة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس. 3- اما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب ان يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم اليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء او اي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء ان يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك.

الإحالة

المادة 413 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية