الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 417
1- يدعوالقاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الاولى ، وكذلك في السنوات التالية
اذا اقتضت الحال.
2- ويجب على الوكلاء ان يقدموا في الاجتماعات حساباَ عن ادارتهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 417 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.