التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- اذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة. 2- واذا كان الثمن اقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.

الإحالة

المادة 442 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 442 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره

المادة 442: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 152 لسنة 1994، تحت المادة 442

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 152 لسنة 1994 تحت المادة 442
-1 يتفق واحكام المادة 442 من قانون التجارة تثبيت الفرق بين الدين المضمون بعقارات و بين الدين غير المضمون لان الدين المضمون برهن لا يدخل ضمن كتلة الديون العادية في التفليسة . -2 تثبيت قيمة الكمبيالات المحررة قبل تاريخ توقف المفلس عن الدفع واعتبار تصر

قرار قضائي رقم 152 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 442 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية