التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 446 1- يعد بيع العقارات او اجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز او الرهن او التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاَ بحسب درجته ان يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وان يقبض ما يصيبه من توزيع اثمانها الا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين. 2- اما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون او العقارات بل ترد الى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.

الإحالة

المادة 446 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية